فيها: " وإن لم يدركه حتى سلم فاشكال " ولعل وجه الفرق إدراك السجود في الأول حال صفة المأمومية بخلاف الثاني، ولذا حكي عن المنتهى أنه قال بعد ما سمعت: " أما لو لم يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الإمام فالوجه ها هنا فوات الجمعة قولا واحدا، لأن ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الإمام " وفيه ما عرفت إن لم ينعقد إجماع عليه وعلى تقدير الفوات هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب كما في القواعد الثاني التباين الصلاتين، وأصالة عدم العدول فيما لا نص فيه، خلافا للذكرى، فالأقوى الأول لاتحاد الصلاتين، وفيه منع، ولجواز العدول من اللاحقة إذا تبين أن عليه سابقة مع التباين من كل وجه، فهنا أولى، وهو قياس بل مع الفارق، ولأن الأصل البراءة من الاستئناف، وهو معارض بقاعدة الشغل.
ولو زوحم في ركوع الأولى بعد أن أدرك الجماعة قبله ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه بنية ركوع الأولى، وسجد معه بنية سجود الأولى، وتمت جمعته، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام، إذ هو يدرك الجمعة بادراك ركوع الثانية، وما زاد من الأولى ليس مانعا من الادراك، وفي كشف اللثام أن له المبادرة إلى الانفراد على ما مر، وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه بل يجب إن أمكنه ادراك السجود أو ركوع الثانية، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) " في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك " (2) وخبره أيضا سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر