كغيره من الأعذار، فالمتجه التقييد فيها جميعا أو الاطلاق، وأن المعتبر وجودها لما فيه من الحرج على الصنف، فلا يجدي قدرة بعض الأشخاص، ولعله لذا حكي عن الصدوق في الهداية والسيد في الجمل والمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية الاطلاق من دون تقييد بما سمعت، ووجهه ما عرفت، وفي كشف اللثام " أنه لم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا، وإنما ذكرا السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها " قلت: قد حكى غيره عن الجامع أنه ذكره كما سمعت، على أنه لا بعد فيه مع إرادة المقعد ونحوه من الشيخ، إذ لا ريب في عدم صدق السليم عليه، والله أعلم.
(و) كذا يعتبر أن (لا) يكون (بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين) فإن كان سقطت إجماعا بقسميه ونصوصا، وهي الحجة على ما عن الحسن من وجوب الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة الذي يرجع إليه أو يقرب منه ما عن ابن الجنيد من وجوب السعي على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره إن لم يرجعا إليهما بإرادة مقدار الفرسخين فما دون من ذلك، كقول أبي جعفر (عليه السلام) (1): " الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة " المراد منه ذلك بشهادة قوله (عليه السلام) في حسن ابن مسلم (2) مع زرارة، وأرسله عنه (عليه السلام) في دعائم الاسلام (3): " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الإمام عدلا " الظاهر في سقوطها عمن زاد على ذلك كما صرح به الرضا (عليه السلام) في المروي (4) عن العلل والعيون " إنما تجب الجمعة على من كان منها