عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٩
بوجود المحذور في عدم الالتزام به عقلا وذلك لأن جريان الأصل موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم منه فلو كان عدم المحذور موقوفا على جريان الأصل لزم الدور.
(أقول) ويرد على الشيخ أعلى الله مقامه.
(أولا) ان الأصول العملية لا تكاد تجري في أطراف العلم الإجمالي لموانع عديدة ستأتي الإشارة إليها إجمالا ويأتي شرحها مفصلا في صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى فهي مع تلك الموانع لا تكاد تجري كي تدفع عنا محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي وكأن الشيخ لم يخطر بباله الشريف في المقام مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي سوى لزوم المخالفة العملية وانها حيث لا تلزم في دوران الأمر بين المحذورين فتجري الأصول ويدفع بها محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي وغفل عما سيأتي منه بنفسه من الاعتراف بمعارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي وقصور أدلتها عن الشمول لأطرافه رأسا.
(وثانيا) قد عرفت آنفا انه لا تنافي فيما دار امره بين الوجوب والحرمة بين الالتزام بما هو الثابت له في الواقع من الحكم الشرعي الإلهي وبين البناء على حليته ظاهرا بمقتضي الأصول العملية وعليه فلا نحتاج إلى دفع محذور عدم الالتزام بوسيلة الأصول الجارية في الشبهة الموضوعية أو الحكمية أصلا بل الشيخ أيضا بنفسه قد أشار إلى عدم التنافي بينهما في صدر أصالة التخيير بل صرح به تصريحا فوق الإشارة كما لا يخفى ولعل المصنف قد أخذ الموافقة الالتزامية الإجمالية من كلام الشيخ أعلى الله مقامه هناك (قال في صدر البحث) المذكور ما لفظه واما دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ففيها (إلى ان قال) وان أريد وجوب الانقياد والتدين بحكم الله تعالى فهو تابع للعلم بالحكم فإن علم تفصيلا وجب التدين به كذلك وإن علم إجمالا وجب التدين بثبوته
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»