عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧
بين المحذورين فيلتزم فيه بما هو الثابت في الواقع وفي نفس الأمر من الحكم الشرعي الإلهي من دون لزوم التعيين شخصا.
(قوله وإن أبيت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه... إلخ) (وحاصل كلام المصنف) من أول الأمر الخامس إلى هنا انه لا تجب الموافقة الالتزامية وعلى تقدير وجوبها تجب حتى في دوران الأمر بين المحذورين للتمكن من الموافقة الالتزامية الإجمالية وإن أبيت إلا عن لزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية لم تجب حينئذ فيما دار أمره بين المحذورين وذلك لعدم التمكن منها كما لا يخفى.
(قوله لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة... إلخ) أي لما كانت موافقته الالتزامية التفصيلية حينئذ ممكنة.
(قوله ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا... إلخ) إشارة إلى دفع ما قد يتوهم من انه إذا لم تجب الموافقة القطعية الالتزامية أي التفصيلية في دوران الأمر بين المحذورين لعدم التمكن منها وجبت الموافقة الاحتمالية فيلتزم فيه بأحد الحكمين اما الوجوب أو الحرمة تخييرا (فيجيب عنه) المصنف بان ذلك مما لا يجب قطعا لأمرين.
(أحدهما) ان الالتزام بأحد الحكمين تخييرا مما لا يؤمن من الالتزام بضد التكليف ومحذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بنفس التكليف.
(ثانيهما) ان التكليف على القول باقتضائه الالتزام به مما لا يقتضى إلا الالتزام بنفسه لا به أو بضده تخييرا وهذا واضح.
(قوله ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع إلى آخره) أي ومن مجموع ما تقدم إلى هنا من عدم وجوب الموافقة الالتزامية وعلى تقدير وجوبها تجب حتى في دوران الأمر بين المحذورين للتمكن من الموافقة الالتزامية
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»