عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٨
المذكورة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لا انه بعد فرض حصوله أحيانا لم يجب اتباعه شرعا.
(أقول) بل لا يبعد حمل الخبر الثاني على اشتراط مقبولية الأعمال بولاية ولي الله فعدم قبول قيام الليل ولا صيام النهار ولا حج الدهر ولا التصدق بجميع الأموال انما هو من جهة عدم ولايتهم لا من جهة الموضوعية لدلالتهم وانه لا حجية للقطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير سماع منهم إذا فرض حصوله أحيانا فافهم جيدا.
(قوله عن حصول العلم التفصيلي... إلخ) وجه التقييد بالتفصيلي ان منجزية العلم الإجمالي كما سيأتي تفصيلها في الأمر الآتي هي محل الكلام بخلاف العلم التفصيلي.
(قوله بالحكم الفعلي... إلخ) وجه التقييد بالفعلي ان الحكم الإنشائي مما لا أثر له ولو فرض تعلق العلم التفصيلي به (قوله العقلي... إلخ) أي الحاصل من المقدمات العقلية.
(قوله لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا... إلخ) أي لأجل المنع ولو إجمالا عن بعض المقدمات الموجبة للعلم التفصيلي بالحكم الفعلي العقلي.
في منجزية العلم الإجمالي (قوله الأمر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلي... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر السابع هو التكلم حول العلم الإجمالي وفيه مقامات من الكلام.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»