عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٤
موضوعا (فقد يكون) مطلق القطع مأخوذا في موضوع الحكم (وقد يكون) القطع الحاصل من سبب خاص أو من شخص خاص مأخوذا فيه (قال الشيخ أعلى الله مقامه) في أول حجية القطع (ما لفظه) وحكمه أي حكم القطع المأخوذ في الموضوع انه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه (فقد يدل) على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا فان مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض افراده وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم انه خمر أو نجاسته بناء على ان الحرمة والنجاسة الواقعيين انما تعرضان مواردها بشرط العلم لا في نفس الأمر كما هو قول بعض (وقد يدل) دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجيء وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(فالمثال الأول) قد أخذ فيه مطلق القطع بمطلوبية شيء أو بمبغوضيته موضوعا لحكم العقل بحسنه الصدوري أو بقبحه الصدوري الذي سبق تفصيله في التجري في قبال الحسن أو القبح الواقعي الذي لا يكون مربوطا بالعلم والجهل أصلا (والمثال الثاني) قد أخذ فيه مطلق القطع بخمرية شيء أو بنجاسته موضوعا لحكم الشرع بالحرمة على قول بعض.
(والمثال الثالث) قد أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص أي من الكتاب والسنة موضوعا لحكم العقل بوجوب المتابعة على ما نسب إلى بعض الأخباريين (والمثال الرابع) قد أخذ فيه القطع الحاصل من شخص خاص أي من
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»