عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
في الواقع ولا ينافي ذلك التدين حينئذ بإباحته ظاهرا (انتهى).
(وثالثا) لو سلم التنافي بينهما كما هو ظاهر الشيخ في المقام فالحق مع المصنف فلا يكاد يدفع عنا محذور عدم الالتزام بوسيلة الأصول فان جريان الأصول موقوف على عدم لزوم محذور منه فلو توقف عدم لزوم المحذور على جريان الأصول لزم الدور كما أفاد ولعله لذلك رجع الشيخ أخيرا عما أفاده أولا (فقال) ما لفظه ولكن التحقيق انه لو ثبت هذا التكليف أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل لم تجر الأصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية (انتهى كلامه رفع مقامه).
(قوله اللهم إلا أن يقال ان استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام... إلخ) هذا رجوع عما أورده على الشيخ أعلى الله مقامه من الدور بقوله المتقدم لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام... إلخ (وحاصله) ان الالتزام بالحكم الشرعي الإلهي انما يجب عقلا ويكون عدم الالتزام به محذورا عقلا إذا لم يرخص الشارع بنفسه بمقتضي أدلة الأصول العملية في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي ومع ترخيصه فيه لا محذور في عدم الالتزام اللازم منه بل ولا في الالتزام بضده (وفيه) ان مع الترخيص في الاقتحام في الأطراف وان لم يكن محذور في عدم الالتزام اللازم منه ولكن الكلام في شمول الترخيص وأدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي فإنه يتوقف على ان لا يلزم منه محذور فلو ارتفع المحذور بشموله لها لدار وعليه فرجوع المصنف عن الدور في غير محله.
(قوله إلا ان الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي... إلخ) فإنها مما لا تجري فيها لجهات (منها) ما أشار إليه المصنف بقوله مع عدم ترتب
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»