عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤
(قوله على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي... إلخ) متعلق بقوله لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذلك المعنى أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حكم آخر فعلي... إلخ فان الذي سيأتي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو هذا المعنى أي ان الواقعي فعلي غير منجز والظاهري المتحقق في مورده بمقتضي الأصل أو الأمارة فعلي منجز.
في الموافقة الالتزامية (قوله الأمر الخامس هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما... إلخ) والأصل في هذا النزاع أي في وجوب الموافقة الالتزامية علاوة على وجوب الموافقة العملية ما أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه في المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي (قال ما هذا لفظه) ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت لأن الالتزام بالاحكام الشرعية الفرعية انما يجب مقدمة للعمل وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات (إلى أن قال) فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به ان طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء فلم يلتزم به المكلف لكنه فعله لا لداع الوجوب لم يكن عليه شيء نعم لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به (انتهى).
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»