يقرأ بها) (1)، وقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (2)، سواء كان لدليل أصل الواجب عموم أو إطلاق أم لم يكن، وسواء قلنا بأن النسيان من الروافع الواقعية للتكليف أم لم نقل.
ولا مجال لتوهم أنه على الأول يستحيل جزئية الجزء حال النسيان فلا بد من تقييد الاطلاق المفروض.
لاندفاعه: بأن مرجع الاطلاق المذكور إلى عدم مشروعية المركب بدون الجزء، المستلزم لسقوطه تبعا لسقوط الجزء بالنسيان، فيكون نسيان الجزء راجعا إلى نسيان المركب المستلزم لسقوط التكليف به فعلا، وعوده بعد ارتفاع النسيان، لعدم امتثاله، كما لو نسي أصل الواجب ولم يتصد لامتثاله.
ولذا يصح التمسك بمثل هذا الاطلاق لاثبات عموم الجزئية لمثل حال الاضطرار إلى ترك الجزء، الذي لا ريب في كونه من الروافع الواقعية.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى: حكومة حديث رفع النسيان على العموم المفروض بنحو يقتضي سقوط جزئية الجزء في حال النسيان، والتكليف بما عداه.
لاندفاعها: بأن الحديث المذكور لا ينهض برفع الجزئية وحدها، بل يقتضي رفع التكليف بالمركب التام، لما ذكرناه غير مرة من عدم جعل الجزئية والشرطية ونحوهما بنفسها، بل هي منتزعة من التكليف الاستقلالي بالمركب، فيكون هو مورد الرفع، من دون أن يثبت التكليف بالناقص.
وبعبارة أخرى: مقتضى عموم الجزئية لحال النسيان عموم وجوب التام وعدم وجوب الناقص، ونسيان الجزئية راجع إلى نسيان وجوب التام وتخيل