نعم، لو تم ما ذكره من تنجز حكم المنفعة والثمرة تبعا لحكم الأصل فقد يتجه تنجز حكم الملاقي حتى لو كانت نجاسته مباينة لنجاسة الملاقى مسببة عنها، إذ كما تكون ملكية الثمرة والمنفعة تابعة لملكية الأصل، كذلك تكون نجاسة الملاقي تابعة لنجاسة الملاقى، والتفريق بينهما بلا فارق.
الرابع: أن ما ذكره في وجه إشعار رواية جابر بالسراية غير ظاهر، إذ هي لم تتضمن تفسير الاستخفاف بالدين الحاصل من أكل الطعام بالاستخفاف بتحريم الميتة الراجع إلى عصيانه، كيف! ولا ريب في عدم كونه معصية له مع تعدد الموضوع المستلزم لتعدد التكليف وتعدد الطاعة والمعصية، بل تضمنت تعليل الاستخفاف بالدين بتحريم الميتة، ويكفي في ذلك التلازم بين تحريم الميتة وتحريم الملاقي، ولو لأجل الفراغ عن أن حرمة الميتة راجعة إلى نجاستها المستلزمة لنجاسة الملاقي وحرمته.
على أنه لو فرض تمامية ما ذكره من التفسير فهو لا يقتضي السراية بالمعنى المذكور، لما عرفت من أن السراية لا تقتضي وحدة التكليف الموجب لتوقف إطاعة حكم الميتة على اجتناب ملاقيها، فالرواية أجنبية عما ذكره على كل حال.
وبالجملة: ما ذكره من المقدمات غير تام في نفسه، ولا صالح لان يبتني عليه القول بالتنجيز في المقام.
الامر الرابع: لا ريب في أن الملاقي يكون طرفا لعلم إجمالي كالملاقي، فإذا علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين، ولاقى الثوب اليمنى منهما، فكما يعلم بنجاسة إحدى اليدين يعلم أيضا بنجاسة اليد اليسرى أو الثوب.
وحينئذ قد يدعى أن العلم الثاني منجز لأطرافه كالأول، فيلزم اجتناب الملاقي لذلك.
وقد تصدى غير واحد للكلام في حال العلم الاجمالي المذكور وتوجيه