رجوعه إلى جعل البدل.
إلا أن الالتزام بلوازم ذلك صعب جدا.
إلا أن يلحق الشك بالوسواس الذي لا ريب في عدم اعتداد العقلاء به، وخروجه عن عموم الشك الذي هو موضوع الأصول.
هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة.
والحمد لله على ما سهل ويسر، ونسأله العون والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
التنبيه العاشر: في الشبهة الوجوبية لا فرق في ما تقدم في العلم الاجمالي بالتكليف بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، كما يظهر بالتأمل فيه.
إلا أنه ينبغي الكلام تبعا لهم في أمور ذكروها في خصوص الشبهة الوجوبية..
الأول: قد يدعى التمسك لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية بالاستصحاب، فإنه بعد الاتيان ببعض الأطراف يكون مقتضى الاستصحاب الموضوعي - وهو استصحاب عدم الاتيان بالواجب - أو الحكمي - وهو استصحاب بقاء وجوب الواجب - لزوم الخروج عن عهدة التكليف بالاتيان ببقية الأطراف.
وقد يورد عليه بوجوه..
أولها: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من أن الغرض من الاستصحاب المذكور إن كان هو إثبات وجوب الباقي شرعا فهو من الأصل المثبت، وإن كان هو إثبات وجوبه عقلا تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف الاجمالي المستصحب، فهو مبني على حكم العقل بوجوب تحصيل الفراغ اليقيني، وهو