يتعين معه عدم الاجزاء، كما لعله ظاهر.
الثاني: إذا فرض عموم الملاك لحال النسيان تعين عموم التكليف للناسي لبا، وليس النسيان كالاضطرار مانعا من فعلية التكليف مع فرض عموم ملاكه، بل هو كالجهل مانع من منجزيته، لظهور كونه من شؤون مقام الاثبات الدخيل في التنجيز، لا من الأمور الثبوتية الدخيلة في فعلية التكليف.
فما تردد في بعض كلماتهم من قبح تكليف الناسي بالامر المنسي إنما يتم إن رجع إلى قبح عقابه مع عدم تقصيره، كما قد يعبر بذلك مع الجهل أيضا، وهو المناسب للاجماع المدعى على التخطئة، واشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل.
وما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من عدم توجه التكليف بالتام في حق الناسي، غير ظاهر.
وأشكل منه ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من تعليله بعدم القدرة عليه في هذا الحال.
إذ لا ينبغي التأمل في عدم دخل الالتفات في القدرة، لعدم السنخية بينهما بوجه.
وأما دعوى: رافعية النسيان شرعا، بمقتضى حديث رفع النسيان، لحكومته على الاطلاقات الأولية، وظهوره في الرفع الواقعي، لأنه الأصل.
فهي مدفوعة: بأن ذلك وإن كان ممكنا، الا أن المناسبات تمنع من حمل الحديث عليه، إذ بعد ما ذكرنا من كون النسيان من الجهات الاثباتية الدخيلة في التنجيز والمؤاخذة، كالجهل ارتكازا فظاهر الحديث إرادة ذلك بالإضافة إلى الحكم المنسي، كما هو الحال في الخطأ أيضا جريا على الارتكاز المذكور، بل يتعين ذلك بلحاظ ما أشرنا إليه من الاجماع على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل.