التنبيه السادس: فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية اعلم أن طروء ما يوجب الترخيص في مورد العلم الاجمالي..
تارة: بأن يكون العنوان المقتضي للترخيص منطبقا على كل طرف بخصوصه.
وأخرى: بأن يكون منطبقا على أحدهما المعين في نفسه.
وثالثة: بأن يكون منطبقا على الجامع بينهما المقتضي للتخيير بينهما في مقام العمل.
أما الأول فهو يوجب القطع بعدم التكليف، كما لو اضطر إلى ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي بالحرمة. ولا موضوع معه للاحتياط.
وأما الثاني فهو يوجب احتمال ارتفاع التكليف، لاحتمال انطباقه على المعلوم بالاجمال، سواء كان ذلك الطرف معلوما للمكلف تفصيلا، كما لو علم إجمالا بنجاسة ماء الرمان أو القراح، فاضطر لاستعمال ماء الرمان، أم كان مشتبها عنده بين الأطراف، كما لو علم إجمالا بملاقاة أحد المائين للنجاسة، وباتصال أحدهما بالمادة.
والكلام في وجوب الاحتياط في الصورة الأولى بالإضافة إلى الأطراف الخالية عن المانع يظهر مما تقدم في التنبيه الرابع، حيث تقدم اختلاف ذلك باختلاف الصور من حيث سبق المانع وتأخره عن العلم.
وأما في الصورة الثانية فيختلف الكلام باختلاف الصور المذكورة على تفصيل لا مجال له هنا، وقد يظهر بالتأمل في ما سبق، كما يختلف باختلاف العناوين الموجبة للترخيص بما لا مجال للكلام فيه فعلا.
وأما الثالث فهو محل الكلام في المقام، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد المائين، واضطر لرفع عطشه بأحدهما، بلا دخل لخصوصية كل منهما في