لا تبع المجهول - مثلا - منصرف إلى حرمة ترتيب الآثار على بيعه، ومنه يستفاد الوضع.
فغير سديد، لمنع الانصراف، ولا داعي لرفع اليد عن ظاهر العنوان، بل الظاهر أن النهي متعلق بإيقاع الأسباب، لكن لا إلى ذاتها بما هي، بل بداعي الارشاد إلى عدم التأثير.
وأما العبادات: فلا يبعد دعوى ذلك فيها أيضا، لان المكلفين بحسب النوع إنما يأتون بالعبادات لأجل إسقاط الامر والإعادة والقضاء، فإذا ورد من المقنن نهي عن كيفية خاصة، تنصرف الأذهان إلى أن الاتيان بها مع هذه الكيفية غير مسقط للامر، وأنه لأجل الارشاد إلى فسادها.
فقوله: (لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه) (1) ظاهر - في نظر العرف - في أن الطبيعة المتعلقة للامر لا تتحقق بهذه الكيفية، وأن الصلاة كذلك لا يترتب عليها الأثر المتوقع، أي سقوط القضاء والإعادة وسقوط الامر لأجل الامن من العقاب.
وكذا الحال لو تعلق بصنف خاص كصلاة الأعرابي، أو في حال خاص كالصلاة أيام الأقرأ، أو مكان خاص كالحمام، فمع عدم الدليل تحمل تلك النواهي على الارشاد كالأوامر الواردة في الاجزاء والشرائط، وهذه الدعوى قريبة.