تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٨
مشروحا، وأما إذا انعقد الملك واستقر لمالكه فلا اعتراض لمعترض على مالك في حال أو عند شرط، يوجب قصور يده وزوال حريته.
وثانيا: ان الاسلام يعتبر حال الافراد في الأموال الخاصة بالمجتمع كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبة في ما يظهر من نظره لحالهم على حاله فإنه يجعل السهام في الزكاة ثمانية لا يختص بسبيل الله منها إلا سهم واحد وباقي السهام للافراد كالفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وغيرهم، وفي الخمس ستة لم يجعل لله سبحانه إلا سهم واحد والباقي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وذلك أن الفرد هو العنصر الوحيد لتكون المجتمع، ورفع اختلاف الطبقات الذي هو من أصول برنامج الاسلام، وإلقاء التعادل والتوازن بين قوى المجتمع المختلفة وتثبيت الاعتدال في مسيره بأركانه وأجزائه لا يتم إلا بإصلاح حال الاجزاء أعني الافراد وتقريب أحوالهم بعضهم من بعض.
وأما قصر مال المجتمع في صرفه في ايجاد الشوكة العامة والتزيينات المشتركة ورفع القصور المشيدة العالية والأبنية الرفيعة الفاخرة وتخلية القوى والضعيف أو الغنى والفقير على حالهما لا يزيدان كل يوم إلا ابتعادا فلتدل التجربة الطويلة القطعية انه لا يدفع غائلا ولا يغنى طائلا.
وثالثا: ان للفرد من المسلمين ان يصرف ما عليه من الحق المالي الواجب كالزكاة مثلا في بعض أرباب السهام كالفقير والمسكين من دون انه يؤديه إلى ولى الامر أو عامله في الجملة فيرده هو إلى مستحقيه.
وهذا نوع من الاحترام الاستقلالي الذي اعتبره الاسلام لافراد مجتمعه نظير إعطاء الذمة الذي لكل فرد من المسلمين ان يقوم به لمن شاء من الكفار المحاربين وليس للمسلمين ولا لولى أمرهم ان ينقض ذلك.
نعم لولى الامر إذا رأى في مورد ان مصلحة الاسلام والمسلمين في خلاف ذلك أن ينهى عن ذلك فيجب الكف عنه لوجوب طاعته.
* * * والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: سبيل الله (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست