تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ١٤٣
(بحث روائي) في المجمع عن الباقر عليه السلام انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة.
أقول: ولا دلالة فيه على أن الآية نزلت في ولاية الاخوة.
في الكافي باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ان الله يقول: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
أقول: ورواه العياشي عن أبي بصير عنه مرسلا.
وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في قول الله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه أولى به. ثم قال أبو جعفر عليه السلام، إنهم أولى بالميت، وأقربهم إليه أمه وأخوه وأخته لامه وابنه أليس الام أقرب إلى الميت من إخوانه وأخواته؟
وفيه عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اختلف على بن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذوو قرابة لا يرثونه:
ليس له بينهم مفروض، فقال علي عليه السلام ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول:
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقال عثمان اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته.
أقول: والروايات في نفى القول بالعصبة والاستناد في ذلك إلى الآية كثيرة من أئمة أهل البيت عليه السلام.
وفي الدر المنثور أخرج الطيالسي والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب وفي المعاني باسناده فيه رفع عن موسى بن جعفر عليه السلام: فيما جرى بينه وبين هارون وفيه: قال هارون: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله والعم يحجب ابن العم، وقبض رسول الله وقد توفى أبو طالب قبله والعباس عمه حي - إلى أن قال - فقلت: إن
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست