تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٦١٩
الصادق (عليه السلام): " من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بربه، لقوله تعالى: * (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) * " (1).
* (لا يجدون نكاحا) * أي: استطاعة تزوج، ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به من المال * (والذين يبتغون) * مرفوع بالابتداء، أو منصوب بفعل مضمر يفسره * (فكاتبوهم) * كقولك: زيدا فاضربه، ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. والمكاتبة والكتاب أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على كذا، ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك، أو: كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت علي العتق * (إن علمتم فيهم خيرا) * أي: صلاحا ورشدا، وقيل: قدرة على أداء مال الكتابة (2). * (وآتوهم) * أمر بإعانتهم وإعطائهم سهمهم الذي جعله الله لهم في قوله: * (وفي الرقاب) * (3)، أو: حظهم من المال الذي عليهم وهو استحباب. * (ولا تكرهوا) * إماءكم على الزنا، وكانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن، وكانت لعبد الله بن أبي ست جوار يكرههن على البغاء، وضرب عليهن ضرائب، فشكت اثنتان منهن إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنزلت (4).
ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة.
وفي الحديث: " ليقل أحدكم: فتاي وفتاتي، ولا يقل: عبدي وأمتي " (5).
و * (البغاء) * مصدر البغي، وإنما شرط إرادة التحصن لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن، وهو التعفف. وكلمة * (إن) * وإيثارها على " إذا " تؤذن بأنهن كن يفعلن ذلك برغبة وطوع، ومن يجبرهن * (فإن الله من بعد إكراههن غفور) *

(١) الكافي: ج ٥ ص ٣٣٠ ح ٥.
(٢) قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج ٩ ص ٣١٤.
(٣) البقرة: ١٧٧.
(4) أسباب النزول للواحدي: ص 273.
(5) مسند أحمد: ج 2 ص 496.
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»