تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٦١٦
وأمر النساء أيضا بغض الأبصار وحفظ الفروج كما أمر الرجال.
وعن أم سلمة قالت: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه (1)؟
الزينة: ما تزينت المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، وهي ظاهرة وباطنة، فالظاهر لا يجب سترها وهي الثياب، وقيل: الكحل والخاتم والخضاب في الكف (2)، وقيل: الوجه والكفان (3)، وعنهم (عليهم السلام): الكفان والأصابع، والباطنة كالخلخال والسوار والقلادة والقرط، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين (4).
وسئل الشعبي: لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه، وكذلك الخال (5).
وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر، لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد، لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وأما الظاهرة فسومح فيها لهن، لأن المرأة لا تجد بدا من ذلك، خصوصا في الشهادة والمحاكمة.
والخمر: المقانع، جمع خمار، أمرن بإلقائها على جيوبهن لأنها لو كانت واسعة تبدو منها نحورهن، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرن بسدلها من قدامهن حتى تغطيها. ويجوز أن يكون المراد بالجيوب الصدور تسمية بما

(١) أخرجه الترمذي في سننه: ج ٥ ص ١٠٢ ح ٢٧٧٨.
(٢) قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج ٧ ص ٤٢٩.
(٣) وهو قول سعيد بن جبير والحسن وعطاء والأوزاعي. راجع تفسير الطبري: ج ٩ ص ٣٠٤، وتفسير الماوردي: ج ٤ ص ٩١.
(٤) تفسير القمي: ج ٢ ص ١٠١ برواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام).
(5) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج 23 ص 207.
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»