التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٩
قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر (غير اولي الإربة) نصبا.
الباقون بالجر. وقرأ ابن عامر (أيه المؤمنون) بضم الهاء، ومثله (يا أيه الساحر) (1) و (أيه الثقلان) (2). الباقون (أيها) بفتح الهاء مع الألف فيها. وكلهم وقف بلا الف إلا الكسائي، وأهل البصرة والزبيبي من طريق العطار، والمالكي، فإنهم وقفوا بألف.
قال أبو علي: الوقف بالألف أجود، لأنها سقطت في الوصل لاجتماع الساكنين.
لما امر الله تعالى الرجال المؤمنين في الآية الأولى بغض أبصارهم عن عورات النساء، وأمرهم بحفظ فروجهم عن ارتكاب الحرام، أمر المؤمنات في هذه الآية أيضا من النساء بغض أبصارهن عن عورات الرجال، وما لا يحل النظر إليه.
وأمرهن ان يحفظن فروجهن إلا عن أزواجهن على ما اباحه الله لهم، ويحفظن أيضا اظهارها بحيث ينظر إليها، ونهاهن عن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحر، فإنه يجوز لها إظهار ذلك لغير الزوج، فاما الشعر فلا يجوز ان تبديه إلا لزوجها.
والزينة المنهي عن إبدائها زينتان، فالظاهرة الثياب، والخفية الخلخال، والقرطان والسوار - في قول ابن مسعود - وقال إبراهيم: الظاهر الذي أبيح الثياب فقط. وعن ابن عباس - في رواية أخرى - أن الذي أبيح الكحل والخاتم والحذاء والخضاب في الكف. وقال قتادة: الحذاء والسوار والخاتم. وقال عطاء:
الكفان والوجه. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال قوم: كلما ليس بعورة يجوز اظهاره. واجمعوا أن الوجه والكفين ليسا بعورة، لجواز اظهارها في الصلاة، والأحوط قول ابن مسعود، والحسن بعده.

(1) سورة 43 الزخرف آية 49 (2) سورة 55 الرحمن آية 31
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست