تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
وشهر ربيع الأول، وعشر من شهر ربيع الآخر (1)، وكانت حرما لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم، وهو الأصح.
وأجمع المفسرون على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نزلت " براءة " دفعها إلى أبي بكر ثم أخذها منه ودفعها إلى علي (عليه السلام) (2) وإن اختلفوا في تفصيله، وقد شرحناه في الكتاب الكبير (3).
وعن الباقر (عليه السلام) قال: " خطب علي (عليه السلام) الناس يوم النحر واخترط سيفه فقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن البيت مشرك، ومن كانت له مدة فهو إلى مدته، ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر، وقرأ عليهم سورة براءة " (4)، وقيل:
إنه قرأ ثلاث عشرة آية من أول براءة (5)، وقيل: ثلاثين أو أربعين آية (6).
* (فاعلموا أنكم غير معجزي الله) * أي: لا تفوتونه وإن أمهلكم * (وأن الله مخزي الكافرين) * أي: مذلهم في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالعذاب.
* (وإذا ن من الله) * الوجه في رفعه ما ذكرناه في * (براءة) * بعينه، ثم الجملة معطوفة على مثلها، وهو بمعنى الإيذان كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء، والجملة الأولى إخبار بثبوت البراءة، والجملة الثانية إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت من البراءة الواصلة من الله ورسوله إلى المعاهدين والناكثين لجميع الناس، من عاهد منهم ومن لم يعاهد * (يوم الحج الأكبر) * يوم عرفة، وقيل:

(١) قاله محمد بن كعب القرظي ومجاهد والسدي والحسن وهو قول الصادق (عليه السلام). راجع التبيان: ج ٥ ص ١٦٩، وتفسير الماوردي: ج ٢ ص ٣٣٨.
(٢) رواه ابن كثير من طرق عديدة في تفسيره: ج ٢ ص ٣١٨ - ٣١٩.
(٣) يريد به مجمع البيان: ج ٥ - ٦ ص ٣.
(٤) تفسير العياشي: ج ٢ ص ٧٤ ح ٧.
(٥) قاله مجاهد على ما حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ٢ ص ٢٤٣.
(٦) وهو قول محمد بن كلب القرظي وغيره كما في تاريخ الطبري: ج ٢ ص ٣٨٣.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»