الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ٣ - الصفحة ٦٠
لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
____________________
في ملك غيرك، فلابد من أن يكون برضاه وإلا أشبه الغضب والتغلب (فارجعوا) أي لا تلحوا في إطلاق الاذن ولا تلجوا في تسهيل الحجاب ولا تقفوا على الأبواب منتظرين لان هذا مما يجلب الكراهة ويقدح في قلوب الناس خصوصا إذا كانوا ذوي مروءة ومرتاضين بالآداب الحسنة، وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدى إليها من قرع الباب بعنف والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس. وعن أبي عبيدة: ما قرعت بابا على عالم قط، وكفى بقصة بنى أسد زاجرة وما نزل فيها من قوله - إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون - فإن قلت: هل يصح أن يكون المعنى وإن لم يؤذن لكم وأمرتم بالرجوع فامتثلوا ولا تدخلوا مع كراهتهم. قلت: بعد أن جزم النهى عن الدخول مع فقد الاذن وحده من أهل الدار حاضرين وغائبين لم تبق شبهة في كونها منهيا عنه مع انضمام الامر بالرجوع إلى فقد الاذن. فإن قلت: فإذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر يجب إنكاره. قلت: ذلك مستثنى بالدليل: أي الرجوع أطيب لكم وأطهر لما فيه من سلامة الصدور والبعد من الريبة أو أنفع أنمى خيرا.
ثم أوعد المخاطبين بذلك بأنه عالم بما يأتون وما يذرون مما خوطبوا به فموف جزاءه عليه. واستثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها وذلك نحو الفنادق وهى الخانات والربط وحوانيت البياعين.
والمتاع: المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع. ويروى أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن الله تعالى قد أنزل عليك آية في الاستئذان وإنا نختلف في تجارتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت. وقيل الحربات يتبرز فيها، والمتاع: التبرز (والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الريبة. من للتبعيض؟ والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل، وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأباه سيبويه. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفروج. قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وثديهن وأعضادهن وأسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثنى منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه. ويجوز أن يراد مع حفظها عن الافضاء إلى مالا يحل حفظها عن الابداء. وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه أراد به الاستتار. ثم أخبر أنه (خبير) بأفعالهم وأحوالهم وكيف يجيلون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم؟ فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة وسكون. النساء مأمورات أيضا بغض الابصار، ولا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته وإن اشتهت غضت بصرها رأسا، ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك، وغضها بصرها من الأجانب
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»