الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ٣ - الصفحة ٦٢
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أية المؤمنون لعلكم تفلحون.
____________________
النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الاسفار للنزول والركوب وغير ذلك. كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور تسمية بما يليها ويلابسها، ومنه قولهم ناصح الجيب وقولك ضربت بخمارها على جيبها كقولك ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه. وعن عائشة رضي الله عنها " ما رأيت نساء خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منهن إلى مرطها المرحل فصدعت منه صدعة فاختمرن فأصبحن كأن على رؤوسهن الغربان " وقرئ جيوبهن بكسر الجيم لأجل الياء وكذلك بيوتا غير بيوتكم. قيل في نسائهن هن المؤمنات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين مشركة أو كتابية. عن ابن عباس رضي الله عنهما والظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض، وقيل ما ملكت أيمانهن هم الذكور والإناث جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها أباحت النظر إليها لعبدها وقالت لذكوان إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر، وعن سعيد بن المسيب مثله ثم رجع وقال لا تغرنكم آية النور فإن المراد بها الإماء وهذا هو الصحيح لان عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيا كان أو فحلا. وعن ميسون بنت بحدل الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعه خصى فتقنعت منه فقال هو خصى فقالت يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما حرم الله؟، وعند أبي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم. فإن قلت: روى أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصى فقبله. قلت: لا يقبل فيما تعم به البلوى إلا حديث مكشوف فإن صح فلعله قبله ليعتقه أو لسبب من الأسباب (الإربة) الحاجة، قيل هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء لانهم بله لا يعرفون شيئا من أمرهن، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عنانة، وقرئ غير بالنصب على الاستثناء أو الحال والجر على الوصفية. وضع الواحد موضع الجمع لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أن المراد به الجمع ونحوه " يخرجكم طفلا " (لم يظهروا) إما من ظهر على الشئ إذا اطلع عليه أي لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها، وإما من ظهر على فلان إذا قوى عليه وظهر أن القرن أخذه وأطاقه أي لم يبلغوا أو ان القدرة على الوطء، وقرئ عورات وهى لغة هذيل. فإن قلت: لم يذكر الله الأعمام والأخوال. قلت: سئل الشعبي عن ذلك فقال لئلا يصفها العم عند ابنه والخال كذلك ومعناه أن سائر القرابات يشرك الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وأبناءهما فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيدانى تصوره لها بالوصف نظره إليها وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر. كانت المرأة تضرب الأرض برجلها
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»