كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٩٦
وخلافا لسلار (1) تمسكا بأخبار كالناصة على أن له الرجوع ما لم تنقض الثالثة، كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على طهر من غير جماع يدعها حتى في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة (2).
وخبر عبد الله بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة (3). وهي مع احتمال التقية يحتمل أن يراد فيها بالثالث الطهر الثالث، ويكون الأولى الرجوع إليها قبله.
وكالناصة على أنها الحيضات، كصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. ونحو صحيح ابن مسكان عن أبي بصير (4). وهي مع احتمال التقية، يحتمل أن يكون المراد أن عليها أن تعتد ثلاث حيضات فإنها لا تبين إلا برؤية الثالثة. وأن يكون التفسير ب‍ " ثلاث حيض " من الراوي.
وحكى الشيخ عن شيخه الجمع بين الأخبار بأنه: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار (5).
ولا فرق (في) الاعتداد بثلاثة أقراء بين (الطلاق والفسخ) وإن اختصت الآية بالطلاق.
و (سواء) عندنا أن الحرة تعتد بها (كان زوجها حرا أو عبدا) فلا عبرة بالزوج عندنا كما نطقت به الأخبار عموما أو خصوصا، كحسن زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرة، فكم طلاقها وكم عدتها؟ فقال:

(١) المراسم: ص ١٦٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٣٠ ب ١٥ من أبواب العدد ح ١٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٢٩ ب ١٥ من أبواب العدد ح ١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٢٥ ب ١٤ من أبواب العدد ح ٧ وذيله.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٢٧ ذيل حديث 438. وفيه بدل " اعتدت بالأطهار ": اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529