وخلافا لسلار (1) تمسكا بأخبار كالناصة على أن له الرجوع ما لم تنقض الثالثة، كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على طهر من غير جماع يدعها حتى في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة (2).
وخبر عبد الله بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة (3). وهي مع احتمال التقية يحتمل أن يراد فيها بالثالث الطهر الثالث، ويكون الأولى الرجوع إليها قبله.
وكالناصة على أنها الحيضات، كصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. ونحو صحيح ابن مسكان عن أبي بصير (4). وهي مع احتمال التقية، يحتمل أن يكون المراد أن عليها أن تعتد ثلاث حيضات فإنها لا تبين إلا برؤية الثالثة. وأن يكون التفسير ب " ثلاث حيض " من الراوي.
وحكى الشيخ عن شيخه الجمع بين الأخبار بأنه: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار (5).
ولا فرق (في) الاعتداد بثلاثة أقراء بين (الطلاق والفسخ) وإن اختصت الآية بالطلاق.
و (سواء) عندنا أن الحرة تعتد بها (كان زوجها حرا أو عبدا) فلا عبرة بالزوج عندنا كما نطقت به الأخبار عموما أو خصوصا، كحسن زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرة، فكم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: