كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٦
على الرقية و (الثانية على الحرية) جاز أيضا و (عتق المسمون فيها ورق الثالث) لكنهما يشتملان على ما لا حاجة إليه، والأولى إفراد كل واحد برقعة كما سيأتي (الثاني: يمكن قسمتهم أثلاثا) عددا وقيمة (وقيمتهم مختلفة) لكن (يمكن التعديل فيها كستة قيمة كل واحد من اثنين) منهم (ثلاثة آلاف و) قيمة (كل واحد من الآخرين ألفان وقيمة كل من الباقيين ألف) فتكون التركة اثنى عشر، ويمكن أن يجعل كل عبدين ثلث التركة بالقيمة (فيجعل الأوسطين جزء) إذ قيمتهما أربعة آلاف، هي الثلث و (واحدا من الأولين وآخر من الآخرين جزء، وكذا) يجعل الجزء (الثالث) الآخر من الأوليين وآخر من الآخرين (ويعتمد القرعة كما تقدم) من أحد الوجهين.
(الثالث: أن يكون عددهم) إذا قسموا أثلاثا (متساويا و) لكن (قيمتهم مختلفة، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا، بل) إنما يمكن التعديل (بكل منهما) أي العدد والقيمة (منفردا كأن) يكونوا ستة و (يكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا) وإنما يعتبر (التعديل بالقيمة لا بالعدد) فإن العبرة بثلث التركة قيمة، خلافا لبعض العامة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا في أنه لا يعتق إلا الثلث قيمة (فيجعل الذي قيمته قيمة ألف جزء واللذين قيمتهما ألف جزء والثلاثة الاخر جزء ثم يقرع كما تقدم) من الوجهين.
(الرابع: أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضا) ويقرع بأحد الوجهين.
(الخامس: أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة اثنين ألف) تساوت قيمتهما أم لا، وكذا الباقي، لكن مع الاختلاف يجب أن لا يتحقق فيهم اثنان قيمتهما ألف إلا مرة، وكذا الباقيان (وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فيقسمهم أثلاثا بالعدد) على وجه يتقاربون في القيمة
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529