كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٩
(نصف القيمتين) أي قيمتي الأم والبنت أي قيمة الأم حاملا لا مجردة عن الحمل، إلا أن يعتبر القيمة حين الأداء ولم يؤد إلا بعد الوضع، فإنه يؤدي نصف القيمتين حقيقة (وإلا فللزوج نصف قيمة الأم) حاملا مجردة عن الحمل، إلا أن يعتبر حين الأداء وآخر فنصف قيمتها والدة، وليس عليه حينئذ نصف قيمة الولد لانعتاقه عليه بقبوله، إلا على القول بعتق الجميع بمجرد عتق البعض إذا كان المعتق موسرا من غير اشتراطه بالأداء فإنه يلغو قبول الزوج حينئذ، كما يلغو إعتاق الشريك بعد إعتاق شريكه قبل الأداء.
(ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله) وعليه قيمة نصفه (ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها) وعليه نصف قيمتها (ويتقاصان) بما لهما من نصفي الأم والولد (على الأول) وهو كون القيمة للمتهب (ويرد كل منهما الفضل على صاحبه) إن فضلت إحدى القيمتين على الاخرى، وذلك إن ألغينا قبول الابن للبنت؛ لانعتاقها بمجرد قبول الزوج، وإلا لم يكن له نصف قيمتها (وكذا الوصية) للزوج والابن بأمه حاملا ببنت إن كان القبول ناقلا، إذ لو كان كاشفا لم يتفاوت الحال بالاقتران والترتب.
(المطلب الثالث: القرعة) (ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم) ولم يتعين (فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين) لفظا ولا نية أو لفظا خاصة (ثم مات قبله قيل: تعين الوارث) بلا قرعة (وقيل): مع (القرعة) وقد تقدم.
(ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال له سواهم دفعة اخرج واحد بالقرعة) فيتعين العتق في كله أو بعضه أوفيه وفي بعض آخر يخرج بالقرعة.
(ولو رتب) العتق (بدئ بعتق الأول فإن زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الباقي بقدره، وكذا لو أوصى) بالعتق (على ترتيب) بدئ بالأول ولا قرعة.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529