كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٩
سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة (1).
وخلافا لأبي علي (2) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم في رجل ظاهر من أربع نسوة: عليه كفارة واحدة (3). ويحمل مع الضعف على الاتحاد في الجنس.
وقد يبنى الخلاف على أن للظهار شبها بالطلاق وباليمين، فإن غلب الأول تعددت الكفارة، وإن غلب الثاني اتحدت، وعليه يحتمل أن لا يكون عليه كفارة بالعود إلى بعضهن، كما أن من حلف لا يكلم جماعة، لم يحنث إلا بتكليمهم كلهم.
(ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة، سواء فرق الظهار، أو تابعه) اتحد المشبه بها، أم تعددت (على رأي) وفاقا للأكثر، لأصالة عدم التداخل، والأخبار، وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة (4).
وفي المبسوط: أنه إن والى ونوى التأكيد أو أطلق، لم يلزمه أكثر من كفارة.
وإن نوى الاستئناف، أو فرق، تعددت، تخلل التكفير، أو لا. ونفى الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد، والتعدد إذا فرق وتخلل التكفير (5) ونحوه في الوسيلة (6) والتحرير (7) صريحا، والخلاف مفهوما، فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستئناف (8) لكنه لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق. ويمكن أن يكون هو المراد بما في النهاية،

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٥ ب ١٤ من كتاب الظهار ح ٢.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٣٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٥ ب ١٤ من كتاب الظهار ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٤ ب ١٣ من كتاب الظهار ح ٤.
(٥) المبسوط: ج ٥ ص ١٥٢.
(٦) الوسيلة: ص ٣٣٤.
(٧) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦٢ س ١٣.
(٨) الخلاف: ج ٤ ص ٥٣٥ مسألة 19.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529