كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٠
وخلافا للشيخين (1) وجماعة، لأن النصوص إنما تضمنت الخصال، وضعف هذين الخبرين. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها (2).
وخبر أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، قال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما (3).
وأخبار الطرفين ضعيفة، واختلف في أن الخصال لها بدل أو لا، والقائلون بالبدل اختلفوا. ففي الفقيه: إن لم يجد ما يطعم ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما، وروي أنه يتصدق بما يطيق (4). وعكس في الهداية فقال: يصدق بما يقدر، وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما (5).
وفي النهاية اقتصر على صيام ثمانية عشر يوما (6). وسيأتي في الكتاب موافقا للشرائع أنه يصوم ثمانية عشر، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد (7) وتمام التحقيق فيما سيأتي.
(ولا يجبره الحاكم على التكفير) خاصة، أو الطلاق خاصة مطلقا، ولا على أحدهما قبل المرافعة، فإن الحق إنما هو للزوجين، وقد أسقط هو حقه

(١) المقنعة: ص ٥٢٤. النهاية: ج ٢ ص ٤٦٤ - ٤٦٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٥٤ ب ٦ من أبواب الكفارات ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٥٤ ب ٦ من أبواب الكفارات ح ٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٢٨ ذيل حديث ٤٨٢٩ وح ٤٨٣٠.
(٥) الهداية: ص ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٦) النهاية: ج ٢ ص ٤٦٧.
(٧) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٧٩.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529