كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٠
ظاهرا وباطنا إن لم يكن عن سهو، وإلا فظاهرا (دون الثانية، لأن) الطلاق إنما وقع على إحداهما و (الأولى إذا تعين الطلاق فيها لم يبق) منه (ما يقع على الثانية) ولا يتعين الثانية، لأنه إذا أنشأ التعين للأولى تعينت، ولا وجه للرجوع عن تعيين، إلا أن يدعي السهو فيقبل قوله، كما يقبل في أصل صيغة الطلاق، فإنه لا يعرف إلا منه، وإذا قبل تعينت الثانية.
(الرابع: هذا التعيين تعيين) شهوة و (اختيار) لا تعيين إخبار عن معين في نفس الأمر لا يجوز تعديه (فلا يفتقر إلى القرعة) كما في الشرائع (1) استنادا إلى الإشكال عنده كما عند غيره (بل له أن يعين من شاء) فإن الغرض إيقاع الطلاق على إحداهما من غير تعيين لفظا ولا نية، والقرعة لما تعين في نفسه، فاشتبه علينا، لكن لو أقرع فاختار من خرجت باسمها لم يكن به بأس.
(الخامس: هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع) للطلاق (أو من حين التعيين؟ الأقرب الثاني) استصحابا للنكاح واحتياطا للعدة، ولأنها لو طلقت بالإيقاع، فإما أن يقع الطلاق حينئذ على الكل أو على واحدة معينة، وفسادهما ظاهر؛ لكونهما خلاف مقتضى اللفظ والنية، أو على واحدة مبهمة، وهو أيضا باطل؛ لأن الطلاق معين لا يحل إلا في معين. ولأن المطلقة موجودة في الخارج، ولا وجود للمبهم. ويرد النقض بكل واجب مخير، ومنع تعين الطلاق إذا لم يتعين المحل، وأن المطلقة ذاتها موجودة مع تعلق الطلاق المبهم بها.
وخيرة المبسوط الوقوع من حين الإيقاع (2) لأنه أوقع (3) صيغة منجزة مجزوما بها فيقع بها الطلاق وإن كان مبهما، والتعيين ليس من صيغة الطلاق في شئ، كما أن من أسلم على أكثر من أربع يزول بالإسلام نكاحه عن الزائدة المبهمة، ولا يتعين إلا بالتعيين، والتعيين كاشف عمن زال نكاحها لا مزيل، وهو عندي أقرب.

(١) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٦.
(٢) المبسوط: ج ٥ ص ٧٨.
(3) في ن بدل " أوقع ": إذا وقع.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529