كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٦٥
ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل (1). وفي التبيان اقتصر عليه وقال:
وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) (2). وكذا اقتصر عليه في الخلاف (3) والمبسوط (4) ومجمع البيان (5) والجامع (6) وغيرها، ولعلهم إنما أرادوا بيان الأدنى - كما في النهاية - لا القصر عليه.
واستدل عليه في الخلاف بالإجماع. وعموم الآية. وبإخراجه (صلى الله عليه وآله) فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت أحمائها (7).
وفي خبر سعد بن عبد الله عن القائم (عليه السلام): أنها السحق دون الزنا، قال (عليه السلام):
لأن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه (8).
(ولو) اضطرت إلى الخروج كأن (كان منزلها في طرف البلد وخافت على نفسها) بذلك (جاز نقلها إلى موضع مأمون. وكذلك إذا كانت بين قوم فسقة، أو خافت انهدام المنزل، أو كان مستعارا) ففسخ المعير (أو مستأجرا فانقضت مدته) ولم يمكن التجديد، أو أمكن بأكثر من أجرة المثل (جاز له إخراجها) إلى أقرب المواضع إليه فالأقرب، كما في المبسوط (9) وغيره. وفيه نظر (ولها أيضا الخروج).
وإذا انتفت الضرورة، فهل يجب العود إلى المنزل؟ وجهان: من وجوب الكون فيه، خرج منه ما دعت إليه الضرورة، فيتقدر بقدرها. ومن أنه حرم الخروج

(١) النهاية: ج ٢ ص ٤٨٤.
(٢) التبيان: ج ١٠ ص ٣١.
(٣) الخلاف: ج ٥ ص ٧٠ مسألة ٢٣.
(٤) المبسوط: ج ٥ ص ٢٥٣.
(٥) مجمع البيان: ج ١٠ ص ٣٠٤.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٧٢.
(٧) الخلاف: ج ٥ ص ٧٠ - ٧١ مسألة ٢٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ من أبواب العدد ح ٤.
(٩) المبسوط: ج ٥ ص ٢٥٥.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529