زوجه لم يقع) لعدم النية.
(ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع) لانتفاء القصد.
(وكما يصح إيقاعه مباشرة، يصح التوكيل فيه للغائب إجماعا، وللحاضر على رأي) وفاقا لابن إدريس (1) والمحقق (2) وإطلاق أبي علي (3) لعموم الأدلة. وخلافا للشيخ (4) وجماعة؛ جمعا بين الأخبار العامة في التوكيل (5) وخبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق (6). وهو لضعفه لا يصلح للتخصيص.
ثم إنه يكفي في الجمع اعتبار الغيبة عن مجلس الطلاق، ولكن الشيخ نص على اعتباره عن البلد (7) ولا نعرف وجهه.
(ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي) [وفاقا للمحقق] (8) لعموم ما دل على جواز التوكيل (9). وخلافا للشيخ (10) بناء على اشتراط المغايرة بين الفاعل والقابل. وظاهر قوله (عليه السلام): الطلاق بيد من أخذ بالساق (11). وضعفهما ظاهر.
وعلى المختار (فلو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على رأي) لاتحاد المؤدى، فالتوكيل في الثلاث في الحقيقة توكيل في الواحدة، والتطليق ثلاثا في الحقيقة فعل للواحدة. ولأن التوكيل في