كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٤
وعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية، وإلا ففيما وافق المنسي.
وفي التذكرة: أعاد إلى الأولى فأتمها، وبه قال الشافعي، ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير، وهو مبطل وإن كان سهوا. ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة، فلا تبطل. وهل يبني على الأول؟ يحتمل ذلك، فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى، ويكون وجود السلام كعدمه، لأنه معذور فيه. ويحتمل بطلان الثاني، لأنه لم يقع بنية الأولى، فلا يصير بعد عدمه منها، فحينئذ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نفلا. أما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل (1). ونحوها نهاية الإحكام، لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية (2).
وفي التذكرة: لو فعل المبطل على وجه السهو وتطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان - إلى قوله: - وقال الشافعي: إن طال الفصل استأنف الصلاة، وبه قال مالك وأحمد، لأنها صلاة واحدة، فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل، كما لو انتقض الوضوء، ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا (3). ونحو منها نهاية الإحكام (4) في الاحتمال والدليل.
قلت: لعله يعني لخروجه عن كونه مصليا كما صلى صلى الله عليه وآله، وإنما صحت إذا لم يطل الفصل، للاجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج، وقد يتأيد بأخبار الإعادة إذا فارق مكانه، كقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلاء: فإن

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٥ س ٢٣ - ٢٧.
(٢) نهاية الإحكام: ص ٥٣١.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٥ س 17 - 20.
(4) نهاية الإحكام: ص 530.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451