كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٨
يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو (1).
وهي مع الضعف والقلة تحتمل النوافل.
والأول كناية عن البطلان، أي يبني على أنه لم يصل الركعتين، ثم ظاهر الأخير من البناء على ركعة أنه يأتي بركعة أخرى كما قال عليه السلام في خبر عمار: في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة (2).
وعليه فالخبر في الرباعية، ومعناه البناء على الثلاث والاتيان بركعة أخرى، وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة، وظن الركعتين أخرى.
وفي الذكرى: لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة لعموم الأخبار (3).
قلت: نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وغيره: إذا شككت في الفجر فأعد (4). وفي خبر إبراهيم بن هاشم: ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو (5).
وصحيح العلاء: إنه سأله عليه السلام عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد (6). ونحوه خبر الحسين بن العلاء عنه عليه السلام (7).
وقال الحلبي: وأما ما يوجب الخبران، فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه، فيلزمه أن يتشهد، ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو (8).
(أو) شك في عدد (الثلاثية) وهي المغرب للنصوص، والاجماع على ما

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٢٢٥ س ١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧ وذيله.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٥ ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 وذيله.
(8) الكافي في الفقه: ص 148.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451