كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٣
إمامهم، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد، وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى (1).
قال الشيخ في التهذيب: إنه لا ينافي ما ذكرناه من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لأن من سهى فسلم، ثم تكلم بعد ذلك، فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة، لأنه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة، فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه أنه ليس في الصلاة، ولو أنه حين ذكر أنه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا (2).
واحتمل في موضع آخر منه: أن يكون من سلم في الصلاة ناسيا بظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام، كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف. كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الإعادة عليه (3).
قلت: (4) فقول علي بن النعمان: (فقلت لكني لا أعيد) على ظاهره، وإن لم يكن الجاهل كالناسي حمل على الاضمار.
وإن شرع في فريضة ثم ذكر النقص من السابقة، فهل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة، أو يتمها ثم يتم السابقة؟ أوجه.
وفي الذكرى: إن الأول مروي (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٧ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٩٢ ذيل الحديث ٧٥٨.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨١ ذيل الحديث 726.
(4) زاد في ط (وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر، وقد شرع في أخرى ولما يأت بينهما ما ينافي. فإن المروي العدول إلى الأول وإن....).
(5) ذكرى الشيعة: ص 222 س 22.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451