ولا بين أن يخبر بالذبح المذكى أو لا إلا أن يكون مؤمنا. قال في التذكرة: ولو جهل حال المسلم فإشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة، ومن أصالة الموت (1)، إنتهى. والثاني أقرب كما في نهاية الإحكام (2).
واستقرب الشهيد في الذكرى قبول خبر المستبيح بالدبغ، بأنه مذكى - يعني مذبوح - لأنه الأغلب، ولكونه زائدا عليه، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس (3).
قلت: في التطهير نظر.
قال: ويمكن المنع، لعموم (فتبينوا) ولأن الصلاة في الذمة متيقن، فلا تزول بدونه. قال: فيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان. قال: وأما ما يشترى من سوق الاسلام فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا، عملا بالظاهر ونفيا للحرج. قال: ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين، لرواية إسحاق بن عمار، وحكى ما سمعته من خبره، ثم خبري الجعفي والبزنطي، وقال: قال ابن بابويه: وسأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجلود والفراء تشترى أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع غير عارف؟ قال: عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم.
وعن علي بن أبي حمزة: إن رجلا سأل أبا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت، فقال: وما الكيمخت؟ فقال:
جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة. فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك، وهو يشمل المستحل وغيره.