كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤١٩
ولا بين أن يخبر بالذبح المذكى أو لا إلا أن يكون مؤمنا. قال في التذكرة: ولو جهل حال المسلم فإشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة، ومن أصالة الموت (1)، إنتهى. والثاني أقرب كما في نهاية الإحكام (2).
واستقرب الشهيد في الذكرى قبول خبر المستبيح بالدبغ، بأنه مذكى - يعني مذبوح - لأنه الأغلب، ولكونه زائدا عليه، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس (3).
قلت: في التطهير نظر.
قال: ويمكن المنع، لعموم (فتبينوا) ولأن الصلاة في الذمة متيقن، فلا تزول بدونه. قال: فيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان. قال: وأما ما يشترى من سوق الاسلام فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا، عملا بالظاهر ونفيا للحرج. قال: ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين، لرواية إسحاق بن عمار، وحكى ما سمعته من خبره، ثم خبري الجعفي والبزنطي، وقال: قال ابن بابويه: وسأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجلود والفراء تشترى أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع غير عارف؟ قال: عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم.
وعن علي بن أبي حمزة: إن رجلا سأل أبا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت، فقال: وما الكيمخت؟ فقال:
جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة. فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك، وهو يشمل المستحل وغيره.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٣٨.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(3) ذكرى الشيعة: ص 143 س 3.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451