كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
وصحيح زرارة: إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال:
يصلي ركعتين (1).
ولكنه يحتمل النافلة الراتبة. واحتمل الشيخ أنه ظن ذلك ولم يتيقن، وأنه يستحب له الاتيان بركعتين (2).
وفيما عندنا من نسخ المقنع: وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة، ولا تبني على ركعتين (3).
ويحتمل النسخة الأولى والخبر الأول البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار، أو الكلام أو معهما أيضا مع بقاء الطهارة، ويكون بلوغ الصين مبالغة في ذلك، وإن لم تجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدة، ومما يبطل عمدا وسهوا الاستدبار على ما قويناه.
و (لا) يعيد إن نقص ركعة وذكر (بعد المبطل عمدا) لا سهوا (كالكلام) والفعل الكثير، بل يبني إن محت صورة الصلاة أم لا للخبرين، ونحو صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين يتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم، أو لم يتكلم ولا شئ عليه (4).
وصحيح ابن مسلم، عنه عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (5).
وخبر علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣١٢ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٩.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤٧ ذيل الحديث ١٤٤٠.
(٣) المقنع: ص ٣١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٨ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٩ ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451