كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٥
كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة (1).
وفي المختلف: الأقرب عندي التفصيل، فإن خرج المصلي عن كونه مصليا، بأن يذهب ويجئ أعاده، وإلا فلا، جمعا بين الأخبار (2).
وفي النهاية: فإن صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر أنه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة (3).
ونحوها الإقتصاد (4) والجمل والعقود (5) والمهذب (6) والوسيلة في الإعادة إذا تكلم أو استدبر في أي صلاة كان (7)، وكذا الغنية وفيه الاجماع (8).
وفي المبسوط: متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة، ثم تكلم عامدا، فإنه لا تفسد صلاته. مثل أن يسلم في الأولتين ناسيا، ثم يتكلم بعده عامدا، ثم يذكر أنه صلى ركعتين، فإنه يبني على صلاته، ولا تبطل صلاته. وقد روي أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط (9). وفي الذكرى: إنه لم نقف على هذه الرواية (10).
ثم قال: ومن ينقص ركعة أو ما زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي، سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات، فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه، وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك يوجب استئناف

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣١٥ ب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٥.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣١٩.
(٤) الإقتصاد: ص ٢٦٥.
(٥) الجمل والعقود: ص ٧٧.
(٦) المهذب: ج ١ ص ١٥٥.
(٧) الوسيلة: ص ١٠٠.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٣٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١١٨.
(10) ذكرى الشيعة: ص 216 س 38.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451