كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٣١
وعن الحسين بن أبي العلاء إنه سأله عن ذلك، فقال: يتم (1). وبطريق آخر:
يتم على صلاته (2). وهي مع الضعف تحتمل النوافل، وسمعت للأول معنى آخر هو البطلان، ويحتمله يتم في الأخير إن لم يكن على صلاته، أي يستأنف.
وفي الفقيه: ذكر خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس عليه صلاته، فقال: كل ذا؟ قال: نعم، قال: فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يذهب عنه. وخبر سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه السلام:
إنه يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهد تشهدا خفيفا. ثم قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. ثم قال: وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب (3) إنتهى.
فهو فيه مخير بين البناء على الأكثر من غير احتياط وبينه مع الاحتياط، وبين البناء على الأقل. وحمل الشيخ الأول تارة على النوافل وأخرى على كثير السهو (4).
أقول: المضي في صلاته إنما يدل على الصحة، فقد يكون مع البناء على الأقل، وقد يكون مع البناء على الأكثر مع الاحتياط.
وقال علي بن بابويه: إن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (5). وهو استناد إلى ما أرسله ابنه أخيرا.

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٠.
(٢) المصدر السابق ح ٢١.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٠ ح ١٠٢٢ و ١٠٢٣ و ١٠٢٤ وذيله.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٨ ذيل الحديث ٤٧.
(٥) حكاه عنه مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٧٩.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451