كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
الوسيلة (1). ومضى الكلام فيه، ولم نظفر في الأخبار إلا بتقديم إمام (2).
(و) المسألة السابعة (الساكت في خلاله) أي الأذان العام والإقامة كالمتكلم (يعيد إن خرج) به لطوله (عن كونه مؤذنا) أو مقيما كما في المبسوط (3) وغيره (وإلا فلا).
(و) المسألة الثامنة (الإقامة أفضل من التأذين) كما في المبسوط (4) وغيره، ولأنهم عليهم السلام كانوا يختارونها، خصوصا النبي صلى الله عليه وآله، ولأن الإمام أكمل، فالإمامة أكمل، ولأنه يقرأ، والقراءة أفضل، خصوصا الفرض منها. وفضل الشافعي التأذين في أحد قوليه (5).
وفي المبسوط (6) والمنتهى (7) والتحرير: إن الجمع أفضل (8). وكذا السرائر إلا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، قال: فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده (9).
وفي الذكرى: في استحباب هذا الجمع نظر، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله إلا نادرا، ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم: إلا أن يقول:
هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم (10) انتهى.
وفي الشرح: هذا ليس بشئ لثبوت التأسي (11)، كأنه يعني الأئمة عليهم السلام كلهم أن يتأسوا بهم أمراء الجيوش وغيرهم. وفيه أن التأسي وخصوصا في التروك إنما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص.

(١) الوسيلة: ص ٩٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٨، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٩٦.
(٤) المبسوط: ج ص ٩٥.
(٥) المجموع: ج ٣ ص ٧٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٣ س ١٥.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٦ س ٢٤.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢١٥.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ١٧٥ س ٢٤.
(١١) جامع المقاصد: ج ٢ ص ١٦٩.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417