كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
(و) المسألة الثانية يجوز أن (يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه) كما في كتب المحقق (1)، وإقامته، لما مر من اجتزاء أبي جعفر عليه السلام بأذان جعفر (2).
وفيه اشتراط أن لا يتكلم الإمام حتى يصلي.
ولخبر عمرو بن خالد، عنه عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا، فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: ويجزئكم أذان جاركم (3). وليس شئ منهما نصا في المنفرد.
وهل تجزئ بأذان المنفرد؟ قال الشهيد: نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال: وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع، أو لمؤذنه، أو للمنفرد؟ ويحتمل ذلك، وخصوصا مع اتساع الوقت، أما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا (4).
(و) المسألة الثالثة (المحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني) بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش، ولا يستأنف لما مر من عدم اشتراط الطهارة فيهما.
(و) لكن (الأفضل) له (إعادة الإقامة) لما مر من تأكد استحباب الطهارة فيها، ومن اشترطها في الإقامة أوجب استئنافها كالشيخ (5) والقاضي (6).
(ولو أحدث في) أثناء (7) (الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم)، وإن أوجبنا الإعادة إن أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط (8)، والفرق ظاهر، وأما الإعادة مع التكلم فلما مر من النهي عنه بين الإقامة والصلاة.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧، المختصر النافع: ص ٢٩، المعتبر: ج ٢ ص ١٤٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٩، ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٢.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٧٣ س ٣٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٩١.
(٧) ليس في ب وع.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417