(و) المسألة الثانية يجوز أن (يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه) كما في كتب المحقق (1)، وإقامته، لما مر من اجتزاء أبي جعفر عليه السلام بأذان جعفر (2).
وفيه اشتراط أن لا يتكلم الإمام حتى يصلي.
ولخبر عمرو بن خالد، عنه عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا، فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: ويجزئكم أذان جاركم (3). وليس شئ منهما نصا في المنفرد.
وهل تجزئ بأذان المنفرد؟ قال الشهيد: نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال: وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع، أو لمؤذنه، أو للمنفرد؟ ويحتمل ذلك، وخصوصا مع اتساع الوقت، أما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا (4).
(و) المسألة الثالثة (المحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني) بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش، ولا يستأنف لما مر من عدم اشتراط الطهارة فيهما.
(و) لكن (الأفضل) له (إعادة الإقامة) لما مر من تأكد استحباب الطهارة فيها، ومن اشترطها في الإقامة أوجب استئنافها كالشيخ (5) والقاضي (6).
(ولو أحدث في) أثناء (7) (الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم)، وإن أوجبنا الإعادة إن أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط (8)، والفرق ظاهر، وأما الإعادة مع التكلم فلما مر من النهي عنه بين الإقامة والصلاة.