كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠
لظاهر إطلاق ما سمعته من الأخبار بكون القامة آخر الوقت (1)، وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: إن جبرئيل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم قال:
ما بينهما وقت (2).
(و) وقت الظهر (للاجزاء) يمتد، مطلقا عند المصنف والسيدين (3) وابني سعيد (4) وابني إدريس (5) والجنيد (6) وللمعذور والمضطر على ما في المبسوط (7) والمراسم (8) والوسيلة (9)، والإصباح (10).
(إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات) كما في المراسم (11) والوسيلة (12) اعتبارا بأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية، وباقي كتب المصنف اعتبارا بآخرها للأخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب، مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمقدار أربعة.
وأما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة، كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالة، وإن وجب الاتيان بها إذا أدرك ركعة. وسمعت قول الحلبي، بأن الآخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشاخص (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ أبواب المواقيت ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٧، الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٢.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩ - ١٠.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(٨) المراسم: ص ٦٢.
(٩) الوسيلة: ص ٨٢.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
(١١) المراسم: ص ٦٢.
(١٢) الوسيلة: ص 82.
(13) الكافي في الفقه: ص 137.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417