كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩
دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر (1). وهو جمع بين المقادير باختلاف النافلة طولا وقصرا، ويدل على كونها لبيان أول الوقت.
وفي عدة أخبار اتحاد معنى الذراع والقامة، وفي خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام تعليله بأن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا (2). والاتحاد يحتمل معنيين:
كون الذراع بمعنى القامة، والتعبير عنهما بالذراع، لكون الشاخص الذي اعتبره ذراعا، وهو رحل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أوفق بأخبار المثل والأقدام، والعكس حتى تكون القامة بمعنى قامة الرحل التي هي ذراع، وهو أظهر من ألفاظ الأخبار وأوفق، بنحو قول الصادقين عليهما السلام فيما مر من خبري زرارة (3) وابن سنان (4). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر (5) الخبر. ونحوه في خبر إسماعيل الجعفي (6).
ثم من البين احتمال اختلاف التقديرات، أولا وآخرا باختلاف مراتب الفضل.
وفي الكافي أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظل سبعي الشاخص، وآخر وقت الاجزاء بلوغه أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر بلوغه مثله (7).
فجمع بين التقادير بذلك، ويطرح ما دل على البقاء مع العصر إلى الغروب

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٨ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٦ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٣ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٤ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٨ ب 8 من أبواب المواقيت ح 27.
(6) المصدر السابق ح 28.
(7) الكافي في الفقه: ص 137.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417