معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٩
966 - [باب] وقف الزوجين عند الخامسة وتذكيرهما الله عز وجل 4579 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال:
إنها موجبة)).
4580 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي [صلى الله عليه وسلم] بشريك بن شحماء فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((البينة أو حد وفي ظهرك)).
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة؟
فجعل النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' البينة وإلا فحد في ظهرك ' فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق وليبن لي الله عز وجل في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد.
فنزلت:
* (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) * فقرأ حتى بلغ * (من الصادقين) *.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»