معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١
أكمل الزوج الشهادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه.
وإنما قلت هذا لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ((الولد للفراش)).
وكانت فراشا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبدا.
وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
قال الشافعي:
وكان معقولا في حكم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه وإلتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا.
وقال في موضع آخر.
ولما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((لا سبيل لك عليها)).
استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذ لم يقل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا أن يكذب نفسه أو يفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة:
* (حتى تنكح زوجا غيره) *.
وبسط الكلام / فيه.
قال في القديم:
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»