معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٧
لكنه انقطع إما بترك / وقع في نسخة وإما بترك الشافعي الحديث ليرجع إلى الأصل فيثبته وكأنه كره إثباته من الحفظ ثم كتب بلا إسناد:
وجاء العجلاني إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال: يا رسول الله رأيت شريك ابن السحماء - يعني ابن عمه - وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة - يعني امرأته - وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا.
فدعا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شريكا فجحد ودعا المرأة فجحدث فلاعن بينهما وبين زوجها وهي حبلى ثم قال:
((أبصروهما فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وخرة فلا أراه إلا قد كذب)).
فجاءت به أدعج عظيم الأليتين.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما بلغنا:
((إن أمره لبين لولا ما قضى الله)).
يعني إنه لمن زنا لولا ما قضى الله أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار.
قال أحمد:
والصواب إلا بشهود.
قال الشافعي:
أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة.
قال أحمد:
يعني ظاهرة.
قال الشافعي.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»