معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٨
وقال: ((لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره):
ولم يعرض لشريك ولا للمرأة وأبعد الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو صادق.
قال أحمد:
فظن أبو عمرو بن مطر رحمنا الله وإياه ومن خرج المسند في المبسوط أن قوله:
وجاء العجلاني. من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبا على إسناد حديث مالك عن هشام وهو فيما:
4578 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكراه.
وهذا وهم فاحش والشافعي يبرا إلى الله تعالى من هذه الرواية.
وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند وهكذا في غير حديث مما خرجه في المسند وقد ذكرته في هذا الكتاب وبينته وبالله التوفيق.
قال أحمد:
/ وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في كتاب إبطال الاستحسان عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن هشام.
لكنه في أصل عتيق فصل بينه وبين ما بعده بدائرة ثم كتب:
وجاء العجلاني - وتفكر في قوله عن هشام بن عروة.
وجاء العجلاني. علم أنه ابتدأ كلام معطوف على ما قبله وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة.
ثم بحديث العجلاني وانا مستغن عن هذا الشرح. لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هذا الشأن هو ولا أحتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى زيادة بيان.
وبالله التوفيق.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»