معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤
لا يجلد أحد ادعي عليه الزنا.
والتعن العجلاني فلم يحد النبي [صلى الله عليه وسلم] شريكا بالتعانه.
فكذلك لا يحد من قذف برجل بعينه.
قال أحمد:
ذكر الشافعي في الإملاء.
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سأل شريكا فأنكر فلم يحلفه وكأنه أخذه من تفسير مقاتل بن حيان فكذلك ذكره مقاتل بن حيان في تفسيره.
وقد حكى الشافعي في تفسيره في غيره موضع إلا أنه سمى القاذف بشريك بن السحماء بن أمية.
وكذلك هو في رواية عكرمة عن ابن عباس وفي رواية أنس بن مالك.
والشافعي سماه العجلاني والعجلاني هو عويمر العجلاني المذكور في حديث سهل بن سعد.
وليس في حديث سهل أنه رماه بشريك بن سحماء ولا بغيره مسمى بعينه.
إلا أن قول النبي [صلى الله عليه وسلم] إن جاءت به كنعت كذا فلا أحسبه إلا قد صدق عليها على أنه رماها برجل بعينه وإن لم يسم في حديثه.
وعندي أن الشافعي رحمه الله ذهب في هذه الأحاديث إلى أنها خبر عن قصة واحدة ومن تفكر فيها وجد فيها ما يدله على صحة ذلك.
ثم اعتمد على حديث سهل بن سعد الساعدي في تسمية القاذف بعويمر العجلاني لفضل حفظ الزهري على حفظ غيره.
ولأن ابن عمر قال في حديثه.
فرق رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بين أخوي بني العجلاني.
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»