معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٢
الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه.
وإنما قلت هذا / فيما بينه وبين الله كما تعلم المرأة بأن زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي لها الامتناع منه بجهدها وعلى الإمام أن يحلفه ثم يردها فالحكم غير ما بين العبد وبين الله عز وجل ثم بسط الكلام في الحجة عليهم.
قال أحمد:
وإذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها وفاته فاعتدت ثم نكحت فولدت أولادا ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر وألحق الولد بالآخر.
وكذلك رويناه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة عبيد الله بن الحر حين لحق بمعاوية فأطال الغيبة ومات أبوها فزوجها أهلها من رجل آخر ثم قدم عبيد الله بن الحر وكانت حاملا من الرجل.
فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الولد بأبيه.
4600 - أخبرناه أبو حازم أخبرنا محمد بن أحمد بن حمزة الهروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن الشيباني قال أخبرني عمران بن كثير النخعي.
فذكره في حديث طويل.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»