4598 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفيه بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم.
وساق الحديث في القديم:
أن عمر بن الخطاب قال:
ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يتركونهن يخرجن.
لا تأتينني وليدة تعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
4599 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟
قال: نعم بعض المشرقيين.
قلت: فما كان حجتهم؟
قال: كانت حجتهم أن قالوا: انتفى عمر من ولد جارية له. وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له.
وانتفى ابن عباس من ولد جارية له.
قلت: فما كانت حجتك عليهم؟
قال: أما عمر: فروي عنه أنه أنكر حمل جارية [له] أقرت بالمكروه.
وأما زيد بن ثابت وابن عباس: فإنهما أنكر إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما.
فحلال لهما.
وكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من