معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢١
4598 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفيه بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم.
وساق الحديث في القديم:
أن عمر بن الخطاب قال:
ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يتركونهن يخرجن.
لا تأتينني وليدة تعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
4599 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟
قال: نعم بعض المشرقيين.
قلت: فما كان حجتهم؟
قال: كانت حجتهم أن قالوا: انتفى عمر من ولد جارية له. وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له.
وانتفى ابن عباس من ولد جارية له.
قلت: فما كانت حجتك عليهم؟
قال: أما عمر: فروي عنه أنه أنكر حمل جارية [له] أقرت بالمكروه.
وأما زيد بن ثابت وابن عباس: فإنهما أنكر إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما.
فحلال لهما.
وكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»