معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٨
969 - [باب] الشهادة في اللعان روينا عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها.
قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة.
ويمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله على أن قوله أن الشهود إذا لم يتم قذفه يحدون.
970 - [باب] الإقرار بالولد روينا عن عمر رضي الله عنه أن الرجل إذا أقر بولده طرفه عين فليس له أن ينفيه.
971 - [باب] الفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح 4593 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال:
الولد للفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح.
أخبرنا / ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال:
أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية.
فقال: أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بالفراش.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»