معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٧
ورواه يونس بن يزيد وزاد فيه وإني أنكرته.
قال الشافعي:
فلما كان قول الفزاري تهمة الأغلب منها عند من سمعها أنه أراد قذفها فسمعه النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يره قذفا إذ كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسألة عن ذلك.
استدللنا / على أنه لا حد في التعريض.
وبسط الكلام في هذا.
4590 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يحد.
قال المزني في الجامع الكبير:
سمعت الشافعي يقول:
أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يجلد الحد في التعريض.
4591 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي أخبرنا أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب فذكره بإسناده ومعناه.
4592 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الفضل الهاشمي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.
أن رجلا قال: والله ما أنا بزان ولا ابن زانية فجلده عمر بن الخطاب الحد.
قال المزني:
وقوله بدلائل الكتاب والسنة أولى من هذا - يريد استدلال الشافعي بما ذكرنا من السنة - وبأن الله أباح التعريض بالخطبة في عدة المتوفي عنها فكان خلافا للتصريح.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»